المحقق الأردبيلي
2
مجمع الفائدة
--> 1 ) قال في القواعد : الصوم لغة ، الامساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية ( انتهى ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 219 2 ) تعليل لقوله قده : ( لترجيحه ) بأن يقال : يرجع التعريف بالتوطين على التعريف ( بالامساك مع النية ) بلحاظ أن الامساك المذكور بمنزلة تخصيص مطلق الامساك بخلاف التوطين فإنه معنى آخر مباين للأول فيكون منقولا والنقل خير من التخصيص 3 ) يعني إن إرادة الامساك مع النية ، من الصوم ليس من باب اطلاق الكلي الذي هو الامساك وإرادة بعض أفراده الذي هو الامساك مع النية 4 ) يعني أن وقوع نية الصوم في الليل مع جواز المفطرات بعد النية إلى قبل طلوع الفجر ، ومع اشتراط الفقهاء ، الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم قبيل الفجر ، يدل على عدم جزئية نية الصوم